الشيخ الجواهري
607
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ولو كان الدين قسماً خاصاً من النقد فدفع عنه آخر احتسب بما يساويه منه في يوم القبض [ 1 ] ، وليست هي في الحقيقة من البيع [ 2 ] . بل هي معاوضة مستقلّة . [ بيع الدين على من هو عليه ] : كما أنّ المسألة ( العاشرة ) كذلك [ أي بيع الدين بعد حلوله ] لا مدخلية لها في السلم ؛ إذ قد عرفت الحال في بيعه قبل الحلول وبعده أمّا غيره [ / السلم ] ف ( - يجوز بيع الدين بعد حلوله على الذي هو عليه ) [ 3 ] . بل ( وعلى غيره ) [ 4 ] .
--> ( 1 ) الوسائل 18 : 185 ، ب 9 من الصرف ، ح 5 وفيه : « عن يوسف بن أيّوب ، شريك إبراهيم بن ميمون » . ( 2 ) المصدر السابق : 184 ، ب 9 من الصرف ، ح 2 . ( 3 و 4 ) السرائر 2 : 38 - 39 . انظر السرائر 2 : 55 . حكاه في الرياض 8 : 453 .